الشهيد الثاني

137

مسالك الأفهام

الرابع : في أحكامه وهي مسائل : الأولى : لا ينعقد الإيلاء حتى يكون التحريم مطلقا ، أو مقيدا بالدوام ، أو مقرونا بمدة تزيد عن أربعة أشهر ، أو مضافا إلى فعل لا يحصل إلا بعد انقضاء مدة التربص يقينا أو غالبا ، كقوله وهو بالعراق : حتى أمضي ( إلى ) بلاد الترك وأعود ، أو يقول : ما بقيت . ولا يقع لأربعة أشهر فما دون ، ولا معلقا بفعل ينقضي قبل هذه المدة يقينا أو غالبا أو محتملا على السواء .

--> ( 1 ) في " د " وإحدى الحجريتين : فيه فيحمل .